مرسوم رقم 87-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87 75 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد طريقة دفع رواتب الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني. 496
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد فردية على سعيد، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء البلدية بوقرة (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية.
رئيس المجلس الشعبى لبلدية بوقرة (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية.