مرسوم رقم 87-73
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 73 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 483
المادة 8
تشمل الاسعار التي يحددها هذا المرسوم للمستعملين المواد المحمولة على شاحنة عند خروجها من مخزن منشأة التوزيع التابع للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين.
المادة و : تطبق الاسعار في مختلف مراحل التوزيع المحددة في هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1987.