مرسوم رقم 87-73
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 73 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 483
المادة الأولى
تحدد أسعار بيع الآلات الزراعية ذات الصنع الوطني عند انتاجها وتوزيعها حسب الجداول الواردة في ملحق هذا المرسوم.
وتعنى أسعار البيع للمستعملين الآلات الزراعية بعد وصولها الى حظيرة الوحدات الاقتصادية الولائية المكلفة بالتوزيع.