مرسوم رقم 87-73
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 73 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 483
المادة الأولى
تحدد أسعار بيع الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني والاستيراد، في مختلف مراحل توزيعها والمعبأة في الاكياس زنتها خمسون (50) كيلو غراما، طبقا للمقياس الملحق بهذا المرسوم.