المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 485 الملحق سعر بيع الاسمدة فى مختلف مراحل توزيعها سعر الطن (دج) سعر بيع المؤسسة الجزائرية الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات للديوان للجمهورية الوطني للتموين الاسمدة والخدمات الزراعية الرسمية الجريدة - النترات الأمونية 33,5 871
- الفوسفات ثلاثي الامتياز 46 % 1004 ه 1407 - الاسمدة الثنائية التركيب 1190 عام شعبان - الاسمدة الثلاثية التركيب 1371 2 الأربعاء فوسفاط الديامونيم 1176 - حد الربح بالجملة سعر بيع الديوان حد ربح التوزيع للديوان الوطني | الوطني للتموين سعر البيع الذي تقتطعة للتموين والخدمات والخدمات الزراعية التعاونية الفلاحية للمستعملين الزراعية للتعاونية الفلاحية للخدمات والتموين للخدمات والتموين 210 715 125 840 210 995 125 1120 210 1145 125 1270 210 1115 125 1240 210 1235 125 1360 486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه مرسوم رقم 87 -- 74 مؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية.
ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية - والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار،
- - و بمقتضى الامر رقم or 82 - or 82 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن احكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 الذي أقر القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 و بمقتضى المرسوم رقم 66-112 66 المؤرخ في 1 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تعيين الشروط العامة لتحديد أسعار | المنتجات من الصنع المحلى و بمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها و بمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 ΟΙ - المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 و بمقتضى المرسوم رقم 21 86 21 86 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 4 فبراير سنة 1986 والذي يحدد أسعار بعض الآلات الزراعية وحدود التدخل المطبقة على الآلات الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-368 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذي يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطني للمعدات الفلاحية بمقتضى أعماله في ميدان توزيع العتاد الفلاحي وصيانته، الأربعاء 2 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 وبمقتضى المرسوم رقم 86-369 المؤرخ فى 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة | 1986، يعدل المرسوم رقم 81-341 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي و بمقتضى المرسوم رقم 86 370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، يرسم ما يلى :