مرسوم رقم 87-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 71 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتعلق بتنظيم اذاعة رسائل لاسلكية كهربائية في الموانيء الجزائرية ومراسيها ومياه الرسو فيها ومياهها الاقليمية. 407
المادة 3
يمنع كل أنواع البث الاخرى عدا الرسائل المسموح بها والمذكورة فى المادة الاولى أعلاه، في الموانىء والمراسى ومياه الرسو والمياه الاقليمية الجزائرية.
كما يطبق هذا المنع على البث الاذاعي في جميع ذبذبات الترددات.