مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الاول — الدراسات العليا
المادة 7
تنظم الدراسات العليا الأولى في الجامعات ومؤسسات التعليم العالى الوطنية، التي يخولها ذلك بقرار وزير التعليم العالى.
ويمكن أن تنظم في معاهد التكوين العالى الوطنية ومؤسسات التكوين والبحث الأخرى التي يخولها ذلك وزير التعليم العالى بقرار، بغاء على اقتراح مجلس الدراسات العليا.