مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الرابع — الدراسات العليا الاختصاصية
المادة 56
يناقش الطالب رسالة التدريب أمام لجنة امتحان تتكون من ثلاثة (3) أعضاء يعينهم المجلس العلمي أو التربوى المعنى من بين أساتذة التكوين والممارسين المكونين.