مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الرابع — الدراسات العليا الاختصاصية
المادة 54
تأذن لجنة الامتحان للطالب الذى يحصل على النقاط المطلوبة بعد دراسة نتائج الاختبارات النظرية والتطبيقية، أن يقوم بتدريب في وسط مهنى بقيادة مشرف على الرسالة يختار من بين أعضائها.
واذا حصل الطالب على نتائج غير كافية فان لجنة الامتحان تقصيه من التكوين. ويمكن أن يسمح له بتكرار السنة اذا منعته ظروف خاصة من متابعة الدراسة عاديا.