مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الرابع — الدراسات العليا الاختصاصية
المادة 53
تقوم اللجنة التربوية المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه، مقام لجنة امتحان يرأسها أستاذ الاختصاص الاعلى رتبة في تقدير نتائج لاختبارات النظرية والتطبيقية.