مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الرابع — الدراسات العليا الاختصاصية
المادة 52
يستعان في تنفيذ برامج التكوين في الدراسات العليا الاختصاصية، زيادة على الاساتذة المرسمين في التعليم العالى بممارسين تنص الاتفاقية المذكورة في المادة 46 أعلاه على مواصفاتهم وشروط توظيفهم.