مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الرابع — الدراسات العليا الاختصاصية
المادة 50
يدوم التكوين في الدراسات العليا الاختصاصية اثنى عشر (12) شهرا، ويشتمل على ما يأتي :
دروس عامة تتلاءم مع الاختصاص
- أعمال موجهة، وأعمال تطبيقية وملتقيات منهجية ، - 6
- تداريب في وسط مهنى تنتهى بتحرير رسالة تدريب المواظبة على جميع الدروس والتداريب اجبارية.