مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الرابع — الدراسات العليا الاختصاصية
المادة 49
يمكن أن يلتحق بالتكوين في الدراسات العليا الاختصاصية المترشحون الحائزون شهادة التعليم العالى الذين يثبتون خبرة مهنية مدتها ثلاث (3) سنوات على الاقل.