مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الثالث — الدراسات العليا الثانية
المادة 44
يجب أن يذكر فى الشهادة التي تسلم للمترشح، زيادة على الفروع والاختصاص والشعبة، أسماء أعضاء لجنة الامتحان وألقابهم العلمية والاعمال المقدمة للمناقشة مع ذكر مراجع نشرها.