الباب الثالث — الدراسات العليا الثانية
المادة 42
توزع الاطروحة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر لمناقشتها على الاعضاء المعينين في لجنة الامتحان، وينبغى أن تكون مصحوبة بنصوص منشورات المترشح العلمية وخلاصة تبرز أصالة الاطروحة.
تجتمع لجنة الامتحان رسميا لدراسة الاطروحة اذا ما اتفقت أغلبية أعضائها على الرأي بامكان مناقشتها .
واذا تعرضت الاطروحة لانتقادات شديدة، فان هذه الانتقادات ترسل الى المشرف عليها والمترشح اللذين يقدران مدى صحتها.
واذا رفض المشرف على الاطروحة جميع الانتقادات الموجهة، تعين لجنة امتحان ثانية حسب الشروط نفسها المذكورة في المادة 41 أعلاه. ويكون قرار اللجنة الثانية قرارا نهائيا.