مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الاول — الدراسات العليا
المادة 3
تشمل الدراسات العليا، في جميع المواد مع مراعاة أحكام المرسومين رقم 71-275 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، ورقم 74 200 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 المذكورين أعلاه، ما يأتي :
- الدراسات العليا الاولى وتتوج بالماجستير،
- - الدراسات العليا الثانية وتتوج بدكتوراه الدولة،
- الدراسات العليا الاختصاصية وتتوج بشهادة الدراسات العليا الاختصاصية.