مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الثالث — الدراسات العليا الثانية
المادة 38
يتابع المشرف على الاطروحة الذي تكون له درجة أستاذ، أو مدير البحث، أو أستاذ محاضر ، أو مشرف على البحث، بانتظام مدى تقدم أشغال البحث ويقدم تقريرا سنويا الى المجلس العلمي أو التربوي المعنى.