مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الثالث — الدراسات العليا الثانية
المادة 37
يختار المترشح موضوع الاطروحة بالاتفاق مع المشرف على الاطروحة، ويجب عليه أن يودعه في المصلحة المعنية لدى تسجيله الاول.
يقدر المجلس العلمى فى المعهد الجامعي أو المجلس العلمي أو التربوي في المؤسسة المخولة مطابقة موضوع الاطروحة المختار المحاور البحث الاولوية، ويوافق عليه أو يرفضه.