مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الثالث — الدراسات العليا الثانية
المادة 36
تتمثل الدراسات العليا الثانية فيما يأتي :
اما اعداد عمل بحث أصيل سبق أن نشرته - مرة واحدة على الاقل مجلة علمية ذات شهرة ثابتة ويتوج بتحرير أطروحة ثم مناقشتها، واما تقديم أشغال بحث للمناقشة أنجزت في - موضوع بحث واحد ونشرتها مجلة علمية ذات شهرة ثابتة.