مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الثالث — الدراسات العليا الثانية
المادة 35
يمكن أن يلتحق بالدراسات العليا الثانية الحائزون شهادة الماجستير أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها.