مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الثاني — الدراسات العليا الاولى
المادة 30
يجب أن يودع ملف تقديم الرسالة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر. وبعد تقديم الرسالة يكون عمل البحث المقدم :
- - اما مؤجلات أو مقبولا مع ملاحظة «مشرف» أو «مشرف - جدا.