مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الثاني — الدراسات العليا الاولى
المادة 28
تجرى مناقشة أشغال البحث علنا خلال السداسي الرابع أمام لجنة امتحان تتكون من ثلاثة الى خمسة أعضاء ينتمون الى درجة 404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الاساتذة أو الاساتذة المحاضرين أو الباحثين الذين لهم رتبة مكلف بالبحث على الاقل.