مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الثاني — الدراسات العليا الاولى
المادة 27
تتمثل الرسالة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، في اعداد عمل من أعمال البحث العلمى يتعلق بموضوع دقيق وله جانب نظرى أو تطبيقي أو كلاهما معا.
يجب على الطالب فى الدراسات العيا ان يبرهم خلالها على قدراته على تحليل الظواهر العلمية واستخلاص نتائجها من خلال عمل ينجزه بالدقة العلمية اللائقة.