الباب الثاني — الدراسات العليا الاولى
المادة 26
يعد المجلس العلمي في المعهد الجامعي أو المجلس العلمي أو التربوي في | المؤسسة المخولة بالاتصال مع المشرفين على الرسائل، مواضيع البحث طبقا لمحاور البحث التي يعتمدها المخطط الوطني للبحث، ويتولى نشرها ويعين المشرفين على الرسائل المكلفين بتأطين | طلبة الدراسات العليا.
يختار الطالب موضوع البحث من قائمة المواضيع المذكورة في الفقرة السابقة في نهاية السداسي الاول على الاكثر، بالاتفاق مع مدير البحث.
ويجب على الطالب أن يبين خطة العمل التي يتبعها في رسالته مصحوبة بالمراجع المتعلقة بموضوعه في نهاية السداسي الثاني على الاكثر.