الباب الثاني — الدراسات العليا الاولى
المادة 24
تتولى المتابعة التربوية والعلمية في مختلف الدروس النظرية والتطبيقية المقدمة لجنة الاختصاص التربوى التي يعينها المجلس العلمي في المعهد الجامعي أو المجلس العلمي والتربوي في المؤسسة المخولة.
وتتكون من ثلاثة أساتذة، أو أساتذة محاضرين، أو باحثين لهم درجة مكلف بالبحث على الاقل ويساهمون في الدروس.
تقوم لجنة الاختصاص التربوية مقام لجنة الامتحان فى تقدير نتائج السداسيين الاولين.
واذا حصل الطالب على نتائج ضعيفة في دروس تعميق المعارف تقصيه نهائيا لجنة الامتحان من الدراسات العليا.
ويمكن السماح بالتكرار اذا منعته ظروف خاصة من متابعة الدراسة عاديا.