الباب الثاني — الدراسات العليا الاولى
المادة 22
يشتمل التكوين التربوى للطلبة الذين يتجهون الى التعليم على ما يأتي :
تعليم نظرى على الاقل يحدد وزير التعليم العالى بقرار محتواه في كل معهد، اشراك الطالب في الملتقيات والاشغال - الموجهة التي تقدم في المعهد، حسب الكيفيات التي يحددها وزير التعليم العالى في وقت لاحق، مشاركة الطالب في السنة الثانية من - التكوين في تأطير الاشغال التطبيقية أو الاشغال الموجهة في التعليم العالى تحت مسؤولية أستاذ أو أستاذ محاضر يقدر خدماته.