مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الثاني — الدراسات العليا الاولى
المادة 15
يمكن أن يلحق بالدراسات العليا الاولى بناء على المسابقة الحائزون شهادة في التعليم العالى أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
ويحدد وزير التعليم العالى بقرار كيفيات تنظيم المسابقات تبعا لخاصيات الفروع.
يضبط قائمة المترشحين المقبولين، المجلس العلمي في المعهد الجامعي، أو المجلس العلمي أو التربوي في المؤسسة المخولة.