مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الاول — الدراسات العليا
المادة 13
يحدد عدد المناصب التي تفتح في كل فرع على الصعيد الوطنى بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير التخطيط.
ويحدد وزير التعليم العالى بقرار توزيعها حسب كل مؤسسة وفرع واختصاص وشعبة.