مرسوم رقم 87-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-70 مؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 يتضمن تنظيم الدراسات العليا. 399
الباب الاول — الدراسات العليا
المادة 12
يحدد وزير التعليم العالى بقرار قائمة الفروع التي تفتح للتكوين في الدراسات العليا. وتتمم عند الحاجة حسب الطريقة نفسها.