المادة الأولى
يسعى الطرفان المتعاقدان الى تطوير وتدعيم التعاون الاقتصادى والثقافي والفني بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك.
المادة الثانية التعاون المشار اليه فى هذه الاتفاقية يشمل بنوع خاص وعلى سبيل المثال وليس الحصر :
I تشجيع اقامة مشاريع تنمية زراعية وحيوانية وصناعية وفنية بين البلدين. 2 تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالابحاث العلمية والتكنولوجية.
الأربعاء 18 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 3 تشجيع تبادل مختلف السلع والمنتجات فيما بينهما. 4 تشجيع تبادل واعداد الخبراء الفنيين اللازمين لبرامج تعاونية محدودة.
5 - توثيق التعاون في كلا البلدين بين المؤسسات المختصة في المجالات الثقافية والتربوية والمهنية والرياضية والاعلامية والصحية.
المادة الثالثة يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين مؤسسات البلدين، ويشمل ذلك انشاء مشاريع وشركات مشتركة في مختلف المجالات.
المادة الرابعة يشجع الطرفان المتعاقدان استثمار وحرية انتقال رؤوس الاموال لكل من البلدين في بلد الطرف الآخر وفقا للقوانين المعمول بها فى البلدين.
المادة الخامسة يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والثقافية والفنية بمختلف انواعها بينهما، واقامة المعارض المؤقتة من أجل تدعيم التعاون الاقتصادي والثقافي والفني.
مراسيم