مرسوم رقم 87-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-68 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحدد أسعار بيع وقود الطائرات. 373
المادة 2
تشمل الاسعار المحددة في هذا المرسوم جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول يناير سنة 1987.