المادة الأولى
تحدد أسعار بيع وقود الطائرات، المسلم للزبن المواطنين والمستعمل في الخطوط الداخلية، كما يأتي : 374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه أسعار البيع بالجزاف للاستعمال فى الطيران المدنى تحت طائلة شروط دج / هكل) الاستعمال المحددة في المادة 428 من الامر رقم للمستعملين الآخرين 76-76 104 المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة سعر المحطة 67,38 69,93 سعر المطار 73,61 76,16 ترفع الاسعار المحددة أعلاه اذا تم التسليم | في برامل، كما يأتي : 0,61 دج/ هكل اذا تم البيع في برامل - يملكها الزبن، 2,12 دج / هكل اذا تم البيع في برامل - يملكها الموردون.