مرسوم رقم 87-67
· ج.ر عدد 11 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-67 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحول الى المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» فى اطار أعمالها في ميدان الطباعة البارزة. 371
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد