المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 (1) يحل المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام محل المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب»
بمقتضى عملها في مجال الطباعة البارزة، بعد مدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ اعداد الجرد المشان اليه في المادة 3 أدناه. 2 (2) تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» بمقتضى أعمالها في مجال الطباعة البارزة طبقا للمرسوم رقم 86-103 المؤرخ في 29 أفريل سنة 1986 المذكور أعلاه.