المادة 4
يحول الى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي، طبقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى الفقرة 3 من هذا المرسوم وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية | منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الاعلام عند الحاجة فيما يخص تحويل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعممليات المطلوبة لضمان سير الاعمال والهياكل المحولة الى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي سيرا منتظما ومستمرا.