مرسوم رقم 87-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-65 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحول الى وزارة الدفاع الوطنى الاعمال والاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كان يحوزهم مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بالشلف . 368
المادة الأولى
يحول الى وزارة الدفاع الوطني مجموع الاعمال والهياكل والوسائل، وعند الحاجة المستخدمون التابعون لمركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بالشلف.