مرسوم رقم 87-64
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-64 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يحول الى الديوان الوطنى للأسواق والتصدير الهياكل والوسائل، والاملاك، والاعمال، والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المركز الوطني للتجارة الخارجية. 345
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال ما يأتي :
1) (1) يحل الديوان الوطنى للاسواق والتصدير محل المركز الوطني للتجارة الخارجية ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
2) (2) تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال التي كان يمارسها المركز الوطني للتجارة الخارجية.