مرسوم رقم 87-64
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-64 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يحول الى الديوان الوطنى للأسواق والتصدير الهياكل والوسائل، والاملاك، والاعمال، والمستخدمين الذين يحوزهم أو يسيرهم المركز الوطني للتجارة الخارجية. 345
المادة الأولى
تحول الى الديوان الوطني | للاسواق والتصدير الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمون الذين يحوزهم أو يسيرهم المركز الوطني للتجارة الخارجية.