الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
يشرف على الديوان مجلس ادارة وتوجيه يتولى على الخصوص السهر على ترقية الصادرات وتنميتها. ويسيره مدير عام.
المادة و : يتولى مجلس الادارة والتوجيه ما يأتي :
أ) ينظم الصادرات، ب يدرس قابلية تنمية الصادرات غير المحروقات ويقدم مشروع توزيع الادوار الخاصة بذلك ،
ج) يقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تسرع بعملية تنمية الصادرات،
د) يدرس أية فرضية عمل يمكن أن تسمح بتحقيق الاهداف أو يكلف من يقوم بذلك،
ه) يدرس مدى مناسبة التصدير النوعي أو يكلف من يقوم بذلك.