مرسوم رقم 87-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-63 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يغير اسم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطنى للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي. 340
الباب الاول — التسمية - الهدف المقر
المادة 6
يشارك الديوان في تنمية المبادلات التجارية ورفع قيمتها من خلال أعمال ترقية الصادرات، لاسيما ترشيد الواردات.