DZ Law v0.10.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 87-63
مرسوم رقم 87-63 · ج.ر عدد 10 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-63 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يغير اسم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطنى للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي. 340

الباب الخامس — أحكام ختامية

المادة 29

لا يحل الديوان، ولا تؤول أملاكه الا بنص مماثل لهذا النص.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 28
المادة التالية المادة 30

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية