مرسوم رقم 87-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-63 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يغير اسم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطنى للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي. 340
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 22
يخضع الهيكل المالي في الديوان للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
بسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول | الاموال لمحاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
يعين المحاسب طبقا لاحكام المرسوم رقم 65 200 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور - أعلاه.