مرسوم رقم 87-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-63 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يغير اسم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطنى للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي. 340
الباب الثالث — ممتلكات الديوان
المادة 20
يحدد مبلغ الرأسمال الاصلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة.