مرسوم رقم 87-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-63 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يغير اسم المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض فيجعله الديوان الوطنى للاسواق والتصدير ويعدل قانونه الاساسي. 340
الباب الاول — التسمية - الهدف المقر
المادة الأولى
يغير اسم المكتب الوطنى للاسواق | الدولية والمعارض المحدث بالامر رقم 71 61 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه فيصبح الديوان الوطني للاسواق والتصدير»، ويدعى فى صلب النص «الديوان».