الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 17
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير التجارة.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
يتصرف المدير العام باسم الديوان تحت سلطة وزير التجارة، ويمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية.
وهو مسؤول عن سيره العام.
ينفذ توجيهات مجلس الادارة والتوجيه.
ويتمتع بجميع السلطات في مجال التسيير والادارة لضمان حسن سير الديوان.
يعين الاعوان الموضوعون تحت سلطته في الوظائف التي لم تتوفر طريقة أخرى للتعيين فيها وينهى مهامهم.
ينجز جميع العمليات التي تدخل في اطار هدف الديوان كما هي محددة في النصوص المتعلقة به مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة سلطات أخرى.