مرسوم رقم 87-62
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-62 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يتعلق بالمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 339
المادة الأولى
تخضع المدرسة الوطنية للاشغال العمومية موضوع المرسوم رقم 77-07 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 المذكور أعلاه، من الآن فصاعدا لاحكام المرسوم رقم 85 243- المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي.