الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 8
يستطيع أصحاب حسابات العملة الصعبة أن يطلبوا السحب منها نقدا حتى نفاد مبلغها لتصدير العملة الصعبة ماديا.
ولا يخضع هذا السحب لاية رخصة من مصالح رقابة الصرف.
يمكن المواطن المقيم، صاحب حساب العملة الصعبة أو الطرف الآخر المستفيد الذي يعينه صاحب الحساب لمؤسسة القرض أن يصدر ماديا الارصدة المحررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بكل حرية.
وفي كلتا الحالتين يتم التصدير المادى بناء = على تقديم ورقة الصرف وحدها التي تسلمها مؤسسة القرض باسم من يصدر العملة الصعبة، لمصلحة الجمارك لدى الخروج من التراب الوطني.