مرسوم رقم 87-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-60 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم. 336
الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 7
يستطيع من تكون لديهم حسابات بالعملة الصعبة أن يسحبوا منها بناء على طلبهم قصد التحويل الى الخارج حتى نفاد مبلغها. ولا يتوقف تحويل الارصدة المحررة بالعملة الاجنبية الى الخارج، اذا كانت هذه العملة قابلة للتحويل بحرية، على أية رخصة من مصالح رقابة الصرف.