مرسوم رقم 87-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-60 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم. 336
الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 6
يترتب على الاستيراد المادى أن يصرح المستورد لدى دخوله الى التراب الوطني للمصالح الجمركية بالعملة الصعبة ووسائل الدفع المحررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل بكل حرية.
ولا يتوقف هذا الاستيراد المادي لتقديم أي اثبات كما أن مبلغه لا يخضع لاى تحديد.