مرسوم رقم 87-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-60 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل والمتمم. 336
الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 5
لا يخضع لاية رخصة أو شرط أو الزام بالتصريح أو اثبات المصدر استيراد وسائل دفع دولية عن طريق تحويل مصرفي أو بريدى لحساب بالعملة الصعبة يملكه مواطن مقيم كما أن مبلغ هذا الاستيراد لا يخضع لاى تحديد